لم تعرف البشرية دينا ولا حضارة عنيت بالمرأة كعناية الإسلام وتعاليمه بها، فالمرأة لها في شريعة الإسلام الاعتبار الأسمى والمقام الأعلى، تتمتع بشخصية محترمة ذات حقوق مقررة، وواجبات معتبرة، وتكريم المرأة في الإسلام تم وفق مبادئ عامة، وصور جامعة، يمكن عرضها من خلال أصل جامع هو: (مبدأ تقرير الإسلام لإنسانية المرأة).
المساواة مبدأ أساس:
اعتمد الإسلام مبدأ المساواة مبدأ أساسا من المبادئ التي دعا إليها قال صلى الله عليه وسلم: «ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى»، فالبشر في الإسلام متساوون، وليس في الإسلام ما يبرر دعوة البعض السمو على غيرهم بالجنس أو الأصل أو اللون، فالقياس في التفاضل حسمه الإسلام بالتقوى فقط.
ومن هنا نظر الإسلام للمرأة وفق أساس هذا المبدأ العام من خلال قاعدتين:
القاعدة الأولى: (تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة في نظام الإسلام على أساس المساواة الكاملة في التكوين ووحدة الخلق) وهذا مقرر بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال».
القاعدة الثانية: (الأخوة المقررة بين الرجل والمرأة) ذلكم أن المرأة تنتسب مع الرجل إلى أصل واحد، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) وقوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)، فهذان النصان يوضحان تقرير نسبة الزوجة -وهي حواء أم البشر- إلى نفس المصدر الذي نسب إليه بنوها جميعا، فالجميع داخلون في التقويم الإنساني المستمد من خصائص نفس واحدة.
وحينئذ فهذه الأخوة توجد رابطة بين الرجال والنساء ليسعد كل بالآخر، ويتعاون الجميع في التغلب على مشكلات الحياة المتنوعة.
وهذه الأخوة البشرية تتأكد ثمرتها من خلال الإسلام في إطار أخوة الدين، فالمرأة المسلمة في نظر الإسلام أخت للرجل المسلم، قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ). تلك الأخوة تقتضي التناصر والتعاضد والتآلف بلا فرق بين رجل وامرأة، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ).
الملامح الجزئية والصور الفردية:
هذه الملامح الجزئية والصور الفردية عبارة عن (ضوابط) متفرعة من القاعدة العامة والأصل الجامع الذي أشرنا إليه، ومرتبطة به ارتباطا منطقيا وهذه الضوابط هي:
الضابط الأول: مساواة المرأة بالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب (وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة التكليف).
الضابط الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية، فهي كالرجل في أهليتها الاجتماعية والمالية ونحوها لأن مناط الأهلية هو العقل والتكليف، وهي كالرجل في ذلك.
الضابط الثالث: عناية الشرع بحقوق المرأة العامة.
الضابط الرابع: المرأة ومكانتها الاجتماعية في الإسلام.
الضابط الخامس: المرأة ومكانتها الاقتصادية في الإسلام.
الضابط السادس: المرأة في الإسلام وحقها في العمل.
الضابط السابع: المكانة العملية للمرأة في الإسلام.
الضابط الثامن: المرأة في الإسلام وحقها في المعاشرة بالمعروف.
هذه قواعد عامة، وضوابط مهمة في بيان أصل عظيم في الإسلام ألا وهو: حفظ كرامة المرأة وإعلاء قدرها.
للاستزادة حمل الملف المرفق بأسفل.[u][i][b]
المساواة مبدأ أساس:
اعتمد الإسلام مبدأ المساواة مبدأ أساسا من المبادئ التي دعا إليها قال صلى الله عليه وسلم: «ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى»، فالبشر في الإسلام متساوون، وليس في الإسلام ما يبرر دعوة البعض السمو على غيرهم بالجنس أو الأصل أو اللون، فالقياس في التفاضل حسمه الإسلام بالتقوى فقط.
ومن هنا نظر الإسلام للمرأة وفق أساس هذا المبدأ العام من خلال قاعدتين:
القاعدة الأولى: (تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة في نظام الإسلام على أساس المساواة الكاملة في التكوين ووحدة الخلق) وهذا مقرر بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال».
القاعدة الثانية: (الأخوة المقررة بين الرجل والمرأة) ذلكم أن المرأة تنتسب مع الرجل إلى أصل واحد، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) وقوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)، فهذان النصان يوضحان تقرير نسبة الزوجة -وهي حواء أم البشر- إلى نفس المصدر الذي نسب إليه بنوها جميعا، فالجميع داخلون في التقويم الإنساني المستمد من خصائص نفس واحدة.
وحينئذ فهذه الأخوة توجد رابطة بين الرجال والنساء ليسعد كل بالآخر، ويتعاون الجميع في التغلب على مشكلات الحياة المتنوعة.
وهذه الأخوة البشرية تتأكد ثمرتها من خلال الإسلام في إطار أخوة الدين، فالمرأة المسلمة في نظر الإسلام أخت للرجل المسلم، قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ). تلك الأخوة تقتضي التناصر والتعاضد والتآلف بلا فرق بين رجل وامرأة، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ).
الملامح الجزئية والصور الفردية:
هذه الملامح الجزئية والصور الفردية عبارة عن (ضوابط) متفرعة من القاعدة العامة والأصل الجامع الذي أشرنا إليه، ومرتبطة به ارتباطا منطقيا وهذه الضوابط هي:
الضابط الأول: مساواة المرأة بالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب (وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة التكليف).
الضابط الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية، فهي كالرجل في أهليتها الاجتماعية والمالية ونحوها لأن مناط الأهلية هو العقل والتكليف، وهي كالرجل في ذلك.
الضابط الثالث: عناية الشرع بحقوق المرأة العامة.
الضابط الرابع: المرأة ومكانتها الاجتماعية في الإسلام.
الضابط الخامس: المرأة ومكانتها الاقتصادية في الإسلام.
الضابط السادس: المرأة في الإسلام وحقها في العمل.
الضابط السابع: المكانة العملية للمرأة في الإسلام.
الضابط الثامن: المرأة في الإسلام وحقها في المعاشرة بالمعروف.
هذه قواعد عامة، وضوابط مهمة في بيان أصل عظيم في الإسلام ألا وهو: حفظ كرامة المرأة وإعلاء قدرها.
للاستزادة حمل الملف المرفق بأسفل.[u][i][b]